وثائق إدارية

(الجريدة الرسمية عدد5988 – 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011

(الجريدة الرسمية عدد5988 – 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011

ظهير شريف رقم 1.11.164 صادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  – بداخله:
الطابع الشريف  – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور  ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.10 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1432(17 أكتوبر2011)
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 37.10
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.10 المتعلق بالمسطرة الجنائية ،في شأن حماية  الضحايا والشهود و الخبراء والمبلغين ،فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها

المادة الأولى

يضاف كما يلي  الى الكتاب الاول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423( 3 أكتوبر 2002 ) القسم الثاني مكرر: 
القسم الثاني مكرر
حماية الضحايا والشهود و الخبراء و المبلغين

الباب الأول
حماية الضحايا
المادة 82 -.4 – يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام “قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.
 يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها. 
 المادة 82 – 5 . – يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي  التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض  له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة   الضحية ما يلي:
 – رقم  هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه  الاتصال به في أي وقت لطلب  الحماية؛
 – حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
 – تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
 يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
 إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
 يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 82-6 و 82-7 أدناه، حسب الأحوال.

الباب الثاني
حماية الشهود و الخبراء
المادة  82 – 6. – يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه  أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل  الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق – حسب الأحوال – تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و7و8 من المادة 82 -7 بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.
 المادة 82 – 7 .– يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق   كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب،إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة  أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أوالغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرارمعلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود و الخبراء:
 1 – الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
 2 – إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر و الوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
 3 – تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر و الوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
 4 –   عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر و الوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
 5 –   الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أوالمحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
 6 –   وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته،رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى  يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
 7 – إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
 8- توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معا اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانةفعلية لفائدة مستحق الحماية.
المادة 82 – 8.–  إلى جانب اتخاذ أحد التدابير النصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
غير أنه، إذا كان الكشف عن  هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة ، إذا عتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته،شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها.
الباب الثالث
حماية المبلغين
المادة 82 – 9. – يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ  السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 82-7 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير  المنصوص عليها في المادة 82-7 أعلاه.
 خلافا لأي مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السرالمهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها  تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموع القانون الجنائي.”

الباب الرابع
نطاق الحماية
المادة 82 – 10. – يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته. 

المادة الثانية

يتمم كما يلي الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المذكور أعلاه بالمادتين 347- 1 و 347 -2 :
المادة 347 – 1. – إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أوحياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته  بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
المادة 347 – 2. – تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم  الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون، المتعلقة بحماية الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button