تعليموجهة نظر

أزمةالأساتذة المتدربين : قراءة قانونية

مراسلة : أوعلي عبد الكريم من الرباط
عرف الفضاء العمومي المغربي احتجاجات واعتصامات من طرف الأساتذة المتدربين عبروا من خلالها عن رفضهم التام للمرسومين اللذان أصدرتهما الحكومة الحالية. و هما كالتالي :
• المرسوم رقم 2.15.588 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 غشت 2015) بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
• المرسوم رقم 2.15.589 الصادر في 24 من شوال 1436 (10 غشت 2015) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.11,672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث و تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.
و بالتالي فدورنا كباحثين في المجال القانوني دراسة هل المطالب التي يطالب بها الأساتذة المتدربون قانونية ؟ هل للمراسيم الجديدة أثر قانوني على وضعيتهم الحالية ؟ و بالتالي سنحاول الإجابة عن هذه النقط القانونية من خلال ثلاث محاور :


I. دراسة المراجع القانونية المؤطرة لمذكرة تنظيم مباريات الولوج للمراكز الجهوية
بتاريخ 29 يوليوز 2015 أرسل وزير التربية الوطنية و التكوين المهني المذكرة رقم 15×090 إلى مديري و مديرات الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و أيضا لمديري المراكز الجهوية للتربية و التكوين بشأن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين )دورة 2015( لنيل شهادة التأهيل التربوي.
فما يثير النقاش هو أن هذه المذكرة اعتمدت في مراجعها القانونية على المراسيم التالية:
• المرسوم رقم 2.11,672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث و تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.
• المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
و بالتالي سنستنتج ما يلي :
 أن الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المرشحين و الوزارة هي النصوص القانونية التي وردت في المراجع.
 غياب أية إشارة للمرسومين الجديدين اللذان خلقا الجدل داخل أوساط الأساتذة المتدربين.


II. وجود تناقض على مستوى نفس المذكرة
تعرف المذكرة قيد الدراسة تناقضين اثنين :
• التناقض الأول : وردت داخل المذكرة العبارة التالية “يجتاز خريجو سلك تأهيل أطر هيئة التدريس مباراة التوظيف تفتح في وجه الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الحهوية لمهن التربية و التكوين، و ذلك قصد توظيفهم و تعيينهم حسب المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية 2016” و التي تتعارض كليا مع المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة  1423(10  فبراير2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية التي ورد كمرجع قانوني داخل المذكرة.
• التناقض الثاني : في نفس الصفحة نجد العبارة التالية ” يتقاضى المترشحون المقبولون و المسجلون في أحد مسالك سلك تأهيل أطر هيئة التدريس منحة شهرية قدرها 1200.00 درهم طيلة مدة تكوينهم”  و هذه العبارة تتعارض أولا مع  المرسوم رقم 2.11,672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث و تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين الذي ورد كمرجع في المذكرة و التي نصت في المادة 23 على أن أجرة المتدرب تطابق الرسم الإستدلالي 275 بالإظافة إلى 600 درهم بشكل جزافي.و ثانيا إيراد هذه العبارة دون سند قانوني لأن المرسوم المطابق لهذه العبارة نشر بالجريدة الرسمية بعد صدور مذكرة فتح المباريات.
و بالتالي فهذا التناقض يضعنا أمام سؤال تراتبية القوانين ؟ و ما هي القاعدة القانونية التي تسمو وسط هذا التناقض المرسوم أم المذكرة ؟ و هل ما ورد في المذكرة يستند على أثر قانوني ؟
و سنجيب عن هذه الأسئلة من خلال نقطتين :
أولا : ما يحدد حقوق وواجبات الأساتذة المتدربين هما المرسومين المذكورين في المراجع و ليس ما ورد في المذكرة، لأن تراتبية القوانين تضع المرسوم في مرتبة أعلى من المذكرة و على هذه الأخيرة ملاءمة القواعد القانونية التي فوقها.
ثانيا : غياب إطار قانوني واضح تستند عليه القواعد الجديدة التي جاءت بالمذكرة و التي ذكرتها أعلاه باعتبار أن المراسيم الجديدة التي خلقت الجدل صدرت بعد نشر المذكرة.


III. خرق دستوري للفصل 6 من دستور 2011


لقد نص الفصل 6 من الدستور على ما يلي :
“تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة ليس للقانون أثر رجعي” حسب هذه الفقرة من الفصل 6 من الدستور أن القاعدة القانونية تحدث أثرها و تصبح ملزمة بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية، إذن هذا ما يجعلنا نحاول إحاطة القارئ و المهتم بتاريخ نشر المرسومين.
و بالتالي ف :
المرسوم الأول الذي قلص من المنح الممنوحة للأساتذة المتدربين نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت 2015 أي بعد إرسال المذكرة المنشورة بتاريخ 29 يوليوز 2015، وأبعد من ذلك فقد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية بالموازاة مع أخر أجل للتسجيل ببوابات المراكز الجهوية و بالتالي فتاريخ النشر كان بعد مرور تقريبا 32 يوم من تاريخ الإعلان عن المباريات.
المرسوم الثاني الذي يفصل ما بين التكوين و التوظيف نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أكتوبر 2015. فبقراءتنا للفقرة الأولى من الصفحة الثانية من المذكرة نجد العبارة النالية ” إعتماد برمجة زمنية موحدة على المستوى الوطني من حيث التاريخ و التوقيت”، نفهم من خلال هذه الفقرة أن على جميع المراكز احترام التاريخ المحدد في الصفحة السادسة للإعلان عن النتائج و هو يوم 5 أكتوبر 2015، و تاريخ التسجيل سيكون يومي 7 و 8 أكتوبر 2015، و بالتالي سأطرح السؤال الإشكالي التالي : إن افترضنا و سلمنا بقانونية المذكرة حسب ما تزعم الوزارة هل الموقعين على محضر الولوج لمراكز التكوين بتاريخ 7 أكتوبر 2015 سيشملهم المرسوم مع العلم أن المرسوم الأخير الفاصل بين التوظيف و التكوين نشر بالجريدة الرسمية يوم 8 أكتوبر  2015 ؟ هل يعد هذا المرسوم استثناء عن قاعدة عدم رجعية القوانين؟
و سأحاول الإجابة عن هذا الأسئلة إن افترضنا أن المذكرة قانونية  من خلال ما يلي :
أولا : القاعدة الدستورية تؤكد على ضرورة احترام قاعدة عدم رجعية القوانين و لهذا فالمرسوم لا يحدث أثره على من تسجل بالمراكز يوم 7 أكتوبر إن سلمنا بقانونية المذكرة من أصلها.
تانيا : بالنسبة للمسجلين يوم 8 أكتوبر 2015 و هو اليوم الموازي لتاريخ نشر المرسوم الثاني بالجريدة الرسمية، فهنا على القضاء إن رفعت إليه القضية الإجتهاد لتحديد الوقت و ساعة النشر بالتحديد و ملاءمته مع الوقت المحدد لتسجيل بالمراكز الجهوية.
في الأخير نستخلص أن مطالب الأساتذة المتدربين صحيحة و سليمة من الناحية القانونية و أن المراسيم الجديدة ستحدث أثرها القانوني على الأفواج المقبلة.

Ouali703@gmail.com
لتحميل المقال المرجو الضغط على الرابط أسفله:

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button