مفاهيم و تعاريف

تعريف الرهون العقارية وأركانها Mortgages

معنى  الرهن العقاري :


هو قرض يمكن المقترض سواء كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض. وفي حالة عجزه عن سداد القرض فإن من حق المقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار. وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض، ولذلك يسمى المُقرِضُ مرتهناً والمُقتَرِضُ راهناً.

تعريف الرهن لغة واصطلاحاً

أولاً: لغة:
الثبوت والدوام. يقال ماء راهن: أي راكد، ونعمة راهنة أي ثابتة ودائمة. وقيل هو الحبس
قال تعالى: (( كل نفس بما كسبت رهينة ))

ثانياً: اصطلاحاً:
للفقهاء تعاريف للرهن متقاربة منها:
– المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم.
– عقد لازم، لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق.
– متمول أخذ توثقاً به في دين لازم أو صائر إلى اللزوم.
– ما قبض توثقاً به في دين.

مشروعية الرهن:

من الكتاب والسنة والإجماع:

من الكتاب:
قال تعالى: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة .

من السنة:
الحديث الأول: «روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد».
الحديث الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة».
ومن طريق ثانٍ: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب نفقته».

من الإجماع: قال ابن حزم -رحمه الله-: “اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى. أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن. قبل تمام البيع وبعد تعاقده، وعاين الشهود قبض المرتهن لهم. وكان مما يجوز بيعه وكان ملكاً صحيحاً للراهن فإنه رهن صحيح تام”.

هذه الأدلة تفيد مشروعية الرهن في الشريعة الإسلامية ضمن شروط الشريعة.

أركان الرهن:

1- الصيغة .
2- الراهن .
3- المرهون .
4- المرهون فيه ( سبب الرهن ) .

الركن الأول:
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين الراهن والمرتهن.

الركن الثاني:
الراهن: هو صاحب الحاجة المشتري أو المقترض، ولا يصح إلا ممن يصح منه البيع. أي كامل
الولاية.

الركن الثالث:
المرهون: هو الوثيقة التي تقدم لصاحب السلعة وهو المرتهن ويشترط فيه ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون عيناً فلا يجوز رهن الدين.
ثانياً: أن لا يمنع إثبات يد المرتهن عليه.
ثالثاً: أن يكون المرهون قابلاً للبيع عند حلول الأجل.

الركن الرابع:
المرهون فيه (سبب الرهن): يجوز أن يكون في البيع والقرض والسَّلَم والصداق وعوض الخلع، ومال الصلح وأرش الجناية وغرامة المتلف. وقال الغزالي -رحمه الله- يشترط فيه ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون ديناً.
ثانياً: أن يكون واجباً، أي قبل انعقاد العقد وثبوت الدين لا يجوز الرهن.
ثالثاً: أن لا يكون لزومه متوقعاً أن يجب وأن لا يجب كالرهن في الكتابة.

الحكمة من مشروعية الرهن:

1- من أجل تحقيق مقاصد الشريعة في التيسير على الناس في معاملاتهم المالية.
2- إشعار المسلم بأن المجتمع المسلم متكامل متعاون متراحم.
3- شرع الرهن كي يحقق الإنسان بعض رغباته التي لا يستطيع أن يحققها إلا الغني فشُرع لمصلحة الفقير أو مستور الحال كي يحقق بعض الرغبات كامتلاك بيت أو أثاث منزلي أو قرض من أجل الزواج ..الخ.
4- يدلنا على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.

وتقبلوا فائق الأحترام والتقدير,,,

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button